السيد محمد حسن الترحيني العاملي

466

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( فاضل ) من قيمته عن جنايته بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحر ، ثم إن استوعبت قيمته الدية فله جميع المردود من الحر وإن كانت أقل فالزائد من المردود عن قيمته بعد حط مقابل جنايته لولي المقتول . ( وإلا ) يكن له فضل بأن كانت قيمة العبد نصف دية الحر أو أنقص ( ردّ ) الحر عوض جنايته وهو نصف الدية ( على المولى ) إن شاء . هذا هو المحصل في المسألة ( 1 ) وفيها أقوال أخر مدخولة ( 2 ) ( ومنه يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة ) في قتل الحر ( 3 ) ( وغير ذلك ) من الفروض كاشتراك كل